السيد تقي الطباطبائي القمي
97
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
« قوله قدس سره : لكن الوجهين ضعيفان » أما وجه ضعف الوجه الأول فلان دخول العين في ملك البائع يقطع علقة العين عن المالك الأول ولا دليل على رجوعها وأما وجه ضعف الوجه الثاني فلما تقدم من الماتن من عدم جواز البيع من غير المالك وقد تقدم منّا النقاش في الدعوى المذكورة فلا نعيد . « قوله قدس سره : نعم لو كان غير المعاوضة كالهبة » . بلا فرق بين كون الإباحة شرعية أو مالكية إذ على كلا التقديرين تكون العين باقية في ملك المالك الأول . « قوله قدس سره : لم يبعد كون اجازته رجوعا » بل يبعد إذ على القول بالملكية لا بد من انتقال العين إلى ملك المالك الأول فتأثير الإجازة يتوقف على الفسخ والحال ان الفسخ يتوقف على الإجازة . « قوله قدس سره : لغى الرجوع » ما ذكر مبني على كون الإجازة معرفة محضة وهذا القول فاسد مضافا إلى أن القول المذكور مبني على صدور الإجازة من المالك والمفروض ان الرجوع الذي فرض قبلها اخرج العين عن ملك المجيز فلا اثر للإجازة بعد رجوع المالك الأول . « قوله قدس سره : وهو ضعيف » إذ لا وجه للرجوع بعد عدم امكان التراد . « قوله قدس سره : فالأصل بقاء التسلط على ماله » ان كان المراد من الأصل المذكور الاستصحاب فيرد عليه ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد كما مرّ مرارا وان كان المراد قاعدة سلطنة المالك على ماله